الثياب ، والتعمّم ، والرداء ، والاعتماد ، والسلام أوّلا .
المقصد الثالث في صلاة العيدين
وتجب بشروط الجمعة جماعة ، ومع تعذّر الحضور أو اختلال الشرائط تستحبّ جماعة وفرادى .
وكيفيّتها أن يكبّر للافتتاح ، ويقرأ الحمد وسورة - ويستحبّ الأعلى -
شرح
الغريبين ( 1 )( 1 ) هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي ( م 401 ) وردت ترجمته في « الإعلام » ج 1 ، ص 210 . وكتابه الغريبين طبع في القاهرة في أكثر من مجلَّد ، ولم أقف - بالرغم من الفحص الكثير - في مكتبات إيران على غير المجلَّد الأوّل منه ، المطبوع في سنة 1390 لأوّل مرّة ، وهذا المجلَّد ينتهي إلى آخر حرف الجيم .: « الإنصات : سكوت المستمع » وتبعه المرتضى رحمه الله ، حتّى حرّم كلّ ما يحرم في الصلاة ( 2 )( 2 ) حكاه المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 295 عن كتابه المصباح .والتقيّ ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 152 : « . ولا يتكلَّمون بما لا يجوز مثله في الصلاة . . . » .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 295 : « . حرم الكلام ووجب الصمت . . . » .وابن حمزة ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 104 : « يحرم . على من حضر الكلام بين الخطبتين وخلالهما . . . » .والشيخ في موضع من الخلاف ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 615 ، المسألة 383 : « . حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ . . . » .في تحريم الكلام . وقال البزنطي ( 7 )( 7 ) هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي .: يجب الصمت ( 8 )( 8 ) حكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 295 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 104 و « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 152 .وقال في المبسوط ( 9 )( 9 ) « المبسوط » ج 1 ، 147 ، 148 .وموضع من الخلاف ( 10 )( 10 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 625 ، المسألة 396 .: يستحبّ الإنصات ولا يحرم الكلام .