تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، والأذان الثاني ، والبيع وشبهه بعد الزوال وينعقد . ويكره السفر بعد الفجر .
شرح
لنا عموم قوله تعالى « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا » ( 1 )( 1 ) الجمعة ( 62 ) : 9 .ويشكل باحتمال إرادة نداء خاصّ ، وقرينته الأمر بالسعي . ولصحيحة زرارة قال : حثّنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : « لا ، إنّما عنيت عندكم » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 239 ، ح 635 ، باب العمل في الليلة الجمعة ويومها ، ح 17 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 420 ، ح 1615 ، باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أن يجمّعوا أو لا ، ح 3 .ولموثّقة زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام قال : « مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله ؟ » قلت : كيف أصنع ؟ قال : « صلَّوا جماعة » . يعني صلاة الجمعة ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 239 ، ح 638 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 20 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 420 ، ح 1616 ، باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أن يجمّعوا أو لا ، ح 4 .قلت : بهاتين استدلّ المحقّق ( 3 )( 3 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 297 .والإمام المصنّف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 109 .ويشكلان بجواز استناد الجواز إلى إذن الإمام ، وهو يستلزم نصب نائب ، لأنّه من باب المقدّمة . ونبّه عليه المصنّف في النهاية بقوله : « لمّا أذنا لزرارة وعبد الملك جاز ، لوجود المقتضي وهو إذن الإمام ( 5 )( 5 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 14 .» .