تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
* وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام قولان . والممنوع من سجود الأولى يسجد ويلحق قبل الركوع ، فإن تعذّر لم يلحق ويسجد معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثمَّ يتمّ الصلاة ، ولو نواهما للثانية بطلت صلاته .
شرح
ولصحيحة منصور عن الصادق عليه السلام قال : « يجمّع ( 1 )( 1 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 297 ، « جمع » : « يجمّعون في الحجر . أي يصلَّون صلاة الجمعة » .القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 239 ، ح 636 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 18 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 419 ، ح 1610 ، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة ، ح 4 .ولصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا في جماعة » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 245 ، ح 664 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 46 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 418 ، ح 1607 ، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة ، ح 10 وما أثبتناه مطابق للمصدر وفي النسخ : « إذا كان » بدل « إذا كانوا » .ويشكلان بحمل المطلق على المقيّد . والمعتمد في ذلك أصالة الجواز وعموم الآية وعدم دليل مانع . قوله رحمه الله : « وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام قولان » . أقول : هنا مسألتان :