تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
* وفي استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان . ولو صلَّى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر ، فإن أدركها صلَّاها ، وإلَّا أعاد ظهره . وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية . ولو انفضّ العدد في
شرح
قوله رحمه الله : « وفي استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان » . أقول : في استحباب الاجتماع لصلاة الجمعة في الحال المذكور - لا في إيقاع الجمعة ، فإنّه مع الاجتماع يجب الإيقاع ويتحقّق البدلية عن الظهر - قولان ، فقال المرتضى في الميافارقيات ( 1 )( 1 ) « أجوبة المسائل الميافارقيات » ، ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 272 : « صلاة الجمعة ركعتان . ولا جماعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل ، فإذا عدم ذلك صلَّيت الظهر أربع ركعات » .ظاهرا - وتبعه سلار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 261 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 293 .صريحا - : لا يجوز ، لأنّ الشرط الإمام أو نائبه ، والمشروط عدم عند عدم الشرط . أمّا الصغرى فلرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « تجب الجمعة على سبعة نفر ، ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام وقاضيه والمدّعي حقّا والمدّعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 267 ، ح 1222 ، باب وجوب الجمعة وفضلها و . ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 20 - 21 ، ح 75 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 75 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 418 - 419 ، ح 1608 ، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة ، ح 2 .وأمّا الكبرى فلما تقرّر في الأصول ( 5 )( 5 ) انظر « الذريعة إلى أصول الشريعة » ج 1 ، ص 112 ، 319 ، 402 - 403 ، 406 ، « مبادي الوصول » ص 137 .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 163 | الشهيد الأول / رضا المختاري