تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
الشيخ في الخلاف منع إمامة الأعمى ، لعدم تحرّزه من النجاسات غالبا . ولم أجده في الكتاب ، لكنّ المصنّف في نهايته منع إمامته معلَّلا بهذه العلَّة ، ذكره في الجمعة ( 1 )( 1 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 15 : « أمّا الأعمى فلأنه لا يتمكّن من التحرّز عن النجاسات غالبا » .وتوقّف في الكراهية في الجماعة ، ثمَّ قرّب منع كراهية إمامته ( 2 )( 2 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 150 : « في كراهة إمامة الأعمى إشكال ، أقربه المنع . نعم ، البصير أولى ، لتوقّيه من النجاسات » .وأنّى يجمع بينهما ؟ وجوّز في المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 149 : « ويجوز أن يكون الإمام في الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة ويكون العدد قد تمَّ بالأحرار » .- وتبعه المحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 87 : « ويجوز أن يكون عبدا » .- إمامة العبد ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قراءة ، قال : « لا بأس » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 29 ، ح 99 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 11 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 423 ، ح 1628 ، باب الصلاة خلف العبد ، ح 1 ، وفيهما : « أكثرهم قرآنا » .ولأنّه عدل فصحّت إمامته كالحرّ . وكره المرتضى في الانتصار ( 6 )( 6 ) « الانتصار » ص 50 : « وممّا انفردت به الإماميّة كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج . والحجّة فيه إجماع الطائفة ، ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمّن هذه حاله . . . » .إمامة الأجذم والأبرص ، لعموم قوله صلَّى الله عليه وآله : « يؤمّكم أقرؤكم » ( 7 )( 7 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 185 ، ح 880 ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذّنين ، ح 17 ، « الجامع » ج 1 ، ص 326 ، 344 ، 345 .ولما رواه عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين ؟ قال : « نعم » قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : « نعم ، وهل كتب الله البلاء إلَّا على المؤمنين ؟ » ( 8 )( 8 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 27 ، ح 93 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 422 - 423 ، ح 1627 ، باب الصلاة خلف المجذوم والأبرص ، ح 2 .وكره ابن إدريس إمامة الأبرص والأجذم في الجماعة المندوبة ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 1 ، ص 280 .