تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
أوّل ورده ، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الأولى . وكيفيّته أن يكبّر أربعا ، ثمَّ يشهد بالتوحيد ثمَّ بالرسالة ، ثمَّ يدعو إلى الصلاة ، ثمَّ إلى الفلاح ، ثمَّ إلى خير العمل ، ثمَّ يكبّر ، ثمَّ يهلَّل مرّتين مرّتين .
شرح
ويطالب بصحّة حديث عمّار والجماعة معه ، وكذا حديث أبي بصير ، مع أنّه لا يقول بموجبة ، واستفادة البعد من دليل آخر معارض بهذا ، فإن صحّ الحديث صحّ النهي وتقدير البعد وإلَّا بطلا . ثمَّ نقول : اختلاف تقدير البعد دليل على عدم التحريم ، لاستحالة التخيير بين أفراد الحرام . فإن قلت : الروايتان ( 1 )( 1 ) يعني روايتي عمّار الساباطي وأبي بصير .متّفقتان على الشبر فليثبت . قلت : لم يقل به أحد ، مع أنّ رواية العشر تفيد النهي عمّا دونها ، وتلك ( 2 )( 2 ) يعني رواية أبي بصير ، والمراد من رواية العشر رواية عمّار الساباطي .تفيد إباحة ما فوقها ، فيتقابلان فيما بينهما فتبطل دلالتهما . وحديث زرارة ( 3 )( 3 ) يعني قول الباقر عليه السلام : « لا تصلَّي المرأة بحيال الرجل إلَّا أن يكون قدّامها ولو بصدره » وقد تقدّم تخريج الحديث في ص 128 ، التعليقة 2 .يحمل على الكراهة .