مع حائطها ، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا ، والدعاء عندهما ، وتعاهد النعل ، وإعادة المستهدم ، وكنسها ، والإسراج ، ويجوز نقض المستهدم خاصّة ، واستعمال آلته في غيره .
ويكره الشرف والتعليقة والمحاريب الداخلة وجعلها طريقا والبيع فيها والشراء وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام وتعريف الضوالّ وإنشاد الشعر وإقامة الحدود ورفع الصوت وعمل الصنائع ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل والتنخّم والبصاق وقتل القمل فيستره بالتراب ورمي الحصى خذفا وكشف العورة .
شرح
وبما روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « أخّر وهنّ من حيث أخّر هنّ الله » ( 1 )( 1 ) « الهداية » ج 1 ، ص 56 ، « الخلاف » ج 1 ، ص 425 ، المسألة 171 .وتقريره يتوقّف على مقدّمات ( 2 )( 2 ) لاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 88 .:
أ : أنّ الأمر للوجوب ، ب : أنّ حيث مكانيّة حقيقة ، ج : أنّها تعمّ في المكان ، د : أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي - أو هو نهي - عن ضدّه ،