والإقامة كذلك ، إلَّا أنّه يسقط من التكبير الأوّل مرّتان ، ومن التهليل مرّة ، ويزيد مرّتين « قد قامت الصلاة » بعد « حيّ على خير العمل » .
ولا اعتبار بأذان الكافر ، وغير المميّز ، وغير المرتّب ، ويجوز من المميّز .
ويستحبّ أن يكون عدلا ، صيّتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهّرا ، قائما على مرتفع ، مستقبل القبلة ، متأنيا في الأذان ، ومحدّرا في الإقامة ، واقفا
شرح
وأمّا حديث النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 1 )( 1 ) يعني « أخّروهنّ من حيث أخّر هنّ الله » . وقد تقدّم تخريجه في ص 129 ، التعليقة 1 .فإن صحّ سنده - فإنّه من غير طرقنا - منعنا إرادة الصلاة فيه ، لعدم دلالة لفظه بالنصّ أو الظاهر عليه ، سلَّمنا لكن نمنع تناول الأمر المتنازع ، لأنّه صلَّى الله عليه وآله أمر بتأخير هنّ من حيث أخّر هنّ الله لا مطلقا ، فلا يدلّ على صورة النزاع إلَّا إذا علم أنّ الله تعالى أخّرهنّ فيها ، فلا يستفاد من التناول وإلَّا دار . ويشكل بما قرّرناه أوّلا من عموميته ، وبعد تسليم أنّ المراد به الصلاة ، الاتّفاق واقع على أنّ المراد به التأخير فيها ( 2 )( 2 ) « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 88 : « . ولا مكان يجب عليه التأخير خارج الصلاة إجماعا » .والحديث الأخير ( 3 )( 3 ) يعني رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام .لا يدلّ على الوجوب .
ولهم ( 4 )( 4 ) لاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 110 .عموم الأمر بالصلاة أو إطلاقه فلا يخصّ أو يقيّد بخبر الواحد ، لمنافاته ، ولأنّهما أتيا بالصلاة المأمور بها فيخرجان عن عهدة التكليف . ويؤيّد ذلك روايات :
منها : رواية العلاء عن محمّد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يصلَّي في الحجرة