تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
قامت » ، والالتفات يمينا وشمالا . ومع التشاحّ يقدّم الأعلم ، ومع التساوي يقرع ، ويجوز أن يؤذّنوا دفعة ، والأفضل ، أن يؤذّن كلّ واحد بعد فراغ الآخر .
شرح
أخرى له عنه عليه السلام في الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذائه ، قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 159 - 160 ، ح 749 ، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و . ، ح 26 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 232 ، ح 912 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 120 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 400 ، ح 1527 ، باب الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه ، ح 8 .وحمل في الاستبصار المحاذاة على تأخيرها عنه مجازا للقرب منه . ( 2 )( 2 ) « الاستبصار » ج 1 ، ص 400 .ومنها : رواية عيسى بن عبد الله القمي ، قال : سألت الصادق عليه السلام عن امرأة صلَّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوف ، قال : « مضت صلاتها ، ولم تفسد على أحد ولا تعد » . ( 3 )( 3 ) لم أقف عليه في المصادر المتقدّمة على الشهيد ، ومن المتأخّرين عنه نقله الفاضل الهندي في « كشف اللثام » ج 1 ، ص 194 - 195 ، والنراقي في « مستند الشيعة » ج 1 ، ص 302 ، وصاحب الجواهر في « جواهر الكلام » ج 8 ، ص 306 . وانظر ترجمة عيسى بن عبد الله القمي في « معجم رجال الحديث » ج 13 ، ص 194 - 197 ، 200 .فائدتان : أ : قال في الاستبصار في تأويل رواية عمّار : إنّما راعى أن يكون بينهما عشر أذرع إذا كانا على خطَّ واحد ، فأمّا إذا تقدّم الرجل عليها ولو بشبر سقط هذا الاعتبار ( 4 )( 4 ) « الاستبصار » ج 1 ، ص 399 - 400 .وظاهر هذا الكلام أنّ ما عدا محض التيامن والتياسر والتقدّم خلف ، ولم يعرض