المقصد الخامس في الأذان والإقامة
وهما مستحبّان في الفرائض اليومية خاصّة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة إذا لم تسمع الرجال ، ويتأكَّدان في الجهريّة ، خصوصا الغداة والمغرب .
ويسقط أذان العصر يوم الجمعة ، وفي عرفة ، وعن القاضي المؤذّن في
شرح
بخلاف المرتضى ، وقد نقله عنه الشيخ ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 423 ، المسألة 171 . وقول المرتضى حكاه أيضا - عن كتابه « المصباح » - ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 267 ، والمحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 110 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 85 ، وفخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 88 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 143 ولكن لم ينسبه الآبي إلى كتاب معيّن لعلم الهدى .ويشكل بأنّ مخالفة المعروف لا يقدح عندنا ، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة .
والتكليف يكفي فيه الظنّ الغالب ، لأنّا متعبّدون به في كثير من الأحكام .