على أواخر الفصول ، تاركا للكلام خلالهما ، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة وفي المغرب بخطوة أو سكتة ، رافعا صوته ، والحكاية .
والتثويب بدعة .
ويكره الترجيع لغير الإشعار ، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد « قد
شرح
وامرأته تصلَّي بحذائه في الزاوية ، قال : « لا ينبغي ذلك ، وإن كان بينهما شبر أجزأه » يعني إذا كان الرجل متقدّما بشبر ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 298 ، باب المرأة تصلَّي بحيال الرجل والرجل يصلَّي والمرأة بحياله ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 230 ، ح 905 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 113 . وليس قوله : « يعني إذا . . . » في « الكافي » فالظاهر أنّه من كلام الراوي كما نبّه عليه الشهيد .وظاهره الكراهية . وقوله : « يعني » أحسبه من لفظ الراوي فلا يكون مخصّصا للَّفظ .
ومنها : رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي ، والمرأة بحذائه أو إلى جنبه ، فقال : « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » . ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 299 ، باب المرأة تصلَّي بحيال الرجل والرجل يصلَّي والمرأة بحياله ، ح 7 وفيه : « .
عن ابن بكير عمّن رواه عن أبي عبد الله » ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 379 ، ح 1581 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، ح 113 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 399 ، ح 1524 ، باب الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه ، ح 5 .وبعبارة