تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينزّ من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح .
ولا بأس بالبيع والكنائس ، ومرابط الغنم ، وبيت اليهوديّ والنصرانيّ .
تتمّة : صلاة الفريضة في المسجد أفضل ، والنافلة في المنزل .
ويستحبّ اتّخاذ المساجد مكشوفة ، والميضاة على بابها ، والمنارة
شرح
وبرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في تيامنها : « لا ، حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع ، أو نحوه » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 298 ، باب المرأة تصلَّي بحيال الرجل والرجل يصلَّي والمرأة بحياله ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 231 ، ح 908 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 116 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 399 ، ح 1523 ، باب الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه ، ح 4 .وبرواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تصلَّي المرأة بحيال الرجل إلَّا أن يكون قدّامها ولو بصدره » . ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 379 ، ح 1582 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، ح 114 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 399 ، ح 1525 ، باب الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه ، ح 6 . وفيهما - وكذلك في مخطوطة « تهذيب الأحكام » - : « يعقوب بن يزيد » بدل « الحسين بن سعيد » . والظاهر أنّ ما في المصدر هو الصحيح .ومن فحوى هذه أيضا يظهر المنع من الجهتين .