للرجل ، وأن يأتزر على القميص ويشتمل الصمّاء أو يصلَّي بغير حنك ، واللثام والنقاب - ويحرم لو منع القراءة - والقباء المشدود في غير الحرب ، والإمامة بغير رداء ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتّهم والخلخال المصوّت للمرأة ، والتماثيل ، والصورة في الخاتم .
وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ ، وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني ، وفيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، إلَّا الخفّ والجورب .
وعورة الرجل قبله ودبره ، ويجب سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين ، فإن فقد صلَّى عاريا قائما مع أمن المطَّلع ، وجالسا مع عدمه ، ويومئ في الحالين راكعا وساجدا .
وجسد المرأة كلَّه عورة عدا الوجه والكفّين والقدمين . ويجوز للأمة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 123
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٢٣