والصبيّة كشف الرأس .
ويستحبّ للرجل ستر جميع جسده ، وللمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص وخمار .
المطلب الثاني في المكان
تجوز الصلاة في كلّ مكان مملوك أو في حكمه كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال .
وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم ، ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز .
ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تمّمها خارجا ، وكذا لو ضاق الوقت ثمَّ أمره قبل الاشتغال