وتكره أيضا في الحمّامات ، وبيوت الغائط ، ومعاطن الإبل ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، وأرض السبخة ، والرمل ، والبيداء ، ووادي
شرح
كالشيخين ( 1 )( 1 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 152 ، والطوسي في « الخلاف » ج 1 ، ص 423 ، المسألة 171 و « النهاية » ص 100 و « المبسوط » ج 1 ، ص 86 .وأتباعهما ( 2 )( 2 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 1 ، ص 98 ، وأبي الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 120 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 496 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 89 .إلَّا أنّهم لم يذكروا الفوقية والتحتية ، ولكنّه محتمل من فحوى المنع ، مع إمكان إلحاقه بتأخّرها وخصوصا فوقيّتها .
وادّعى الشيخ ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 423 - 425 ، المسألة 171 : « دليلنا إجماع الفرقة و . وروى عمّار الساباطي . وروى مثل ذلك جماعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . . . » .على الجهات الثلاث إجماعا وتمسّك به ، وبأنّ اليقين لا يحصل بدونه .