تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وعلامة اليمن جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين ، وسهيل عند مغيبه بين الكتفين ، والجنوب على مرجع الكتف الأيمن . والمصلَّي في الكعبة يستقبل أيّ جدرانها شاء ، وعلى سطحها يصلَّي قائما ويبرز بين يديه شيئا منها . ولو صلَّى باجتهاد أو لضيق الوقت ثمَّ انكشف فساده أعاد مطلقا إن
شرح
حمار غير مستقبل ، فأنكر عليه فقال : « لولا أنّي رأيت رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله يفعله لم أفعله » ( 1 )( 1 ) « صحيح مسلم » ج 1 ، ص 488 ، ح 702 ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ح 41 ، باب جواز صلاة النافلة على الدابّة في السفر حيث توجّهت .ولرواية حمّاد بن عثمان عن الكاظم عليه السلام في المصلَّي على الدابّة بالأمصار : « لا بأس » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 229 ، ح 589 ، باب الصلاة في السفر ، ح 98 .وروى البزنطي بإسناده إلى الحسين بن مختار أنّ أبا عبد الله عليه السلام سئل عن جواز الصلاة نفلا للماشي ، فقال : « نعم » . ( 3 )( 3 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 77 ، « وسائل الشيعة » ج 4 ، ص 335 - 336 ، أبواب القبلة ، الباب 16 ، ح 6 .وزاد ابن أبي عقيل أنّ السفر والحرب مظنّة الضرر ( 4 )( 4 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 3 ، ص 164 ، « ظن » : « المظانّ : جمع مظنّة بكسر الظاء ، وهي موضع الشيء ومعدنه ، مفعلة من الظنّ . وكان القياس فتح الظاء ، وإنّما كسرت لأجل الهاء . . . »فيقتصر عليه ( 5 )( 5 ) انظر « مختلف الشيعة » ص 79 .