المقصد الرابع فيما يصلَّى فيه
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأول [ في ] اللباس
يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر ، إلَّا ما استثني ، مملوك أو مأذون فيه - فلو صلَّى في المغصوب عالما بالغصب بطلت وإن جهل الحكم - من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن والكتّان والحشيش ، وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ، وإن لم يدبغ ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتّصال ، والخزّ الخالص ، والسنجاب ، والممتزج بالحرير .
ويحرم الحرير المحض على الرجال إلَّا التكَّة والقلنسوة - ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكفّ به - ويجوز للنساء .
ويكره السود عدا العمامة والخفّ ، والواحد الرقيق غير الحاكي
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 122
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٢٢