تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

المقصد الثالث في الاستقبال

يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة وجهتها مع البعد في فرائض الصلوات ، وعند الذبح واحتضار الميّت ودفنه والصلاة عليه . * ويستحبّ للنوافل ، وتصلَّى على الراحلة ، قيل : وإلى غير القبلة ،
شرح
في الإسلام » ( 1 )( 1 ) تقدّم تخريج الحديث في ص 55 ، التعليقة 3 .ثمَّ نمنع وجود البأس هنا حتّى يترك ما لا بأس به لأجله . ونمنع وجود الشبهة ، ولو سلَّم فالخبر ( 2( 2 ) يعني قول الصادق عليه السلام : « الوقوف عند الشبهة خير من الارتطام في الهلكة » وقد تقدّم في ص 108 .لا يدلّ على الوجوب . وفي أثناء ما ذكرناه من الحجاج ما يمكن أن يتمسّك به أصحاب الأقوال الباقية عند التأمّل . وقد احتجّ المصنّف في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 146 - 147 .بوجوه معقولة على مختاره لا تخلو من نظر . وبالجملة فالمضايقة لا تخلو من قوّة ، وإن كان مذهب المحقّق ( 4 )( 4 ) وهو أنّ الفائتة الواحدة يجب قضاؤها وقت الذكر قبل الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة دون المتعدّدة فإنّه لا يجب تقديمها على الحاضرة . وقد مضى في ص 101 .رحمه الله أقوى ، إلَّا أن يكون إحداث قول كما يظهر من كلام ابن إدريس ( 5 )( 5 ) في « خلاصة الاستدلال » ، وهذه الرسالة قد فقدت كما تقدّم ، وتقدّم كلام ابن إدريس في ص 102 - 103 .قوله رحمه الله : « ويستحبّ للنوافل ، وتصلَّى على الراحلة . قيل : وإلى غير