والأقرب الأوّل ، لنا : مساواته لسائر الأركان ، وقوله صلَّى الله عليه وآله :
« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » ولأنّه مأمور بإيقاع الأفعال حينئذ ، والأمر يدلّ على الإجزاء ، ولنفي الحرج اللازم بالإعادة .
والمعتمد ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام . وما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي الإحرام - . . . لأنّ الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية ، قاله الهروي في الغريبين والجوهري في الصحاح ، وهو المشهور من تفسير الفقهاء . وقد يراد به نفس التلبية .
وردّه ابن إدريس رحمه الله مستسلفا أنّ فقد نيّة الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم لعدم صحّة نيّتها محلَّا فتبطل ، إذ العمل بغير نيّة باطل .
هذا الجزء ، ص 455 - 457
. . . عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون » ، والفرق بين الفطر والأضحى إحداث قول ثالث يستلزم رفع ما أجمع عليه .
- عموم قوله عليه السلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » .
- إنّ الناسي مأمور بإيقاع الأفعال حالته ، والأمر يقتضي الإجزاء .
- استلزم عدم الإجزاء الحرج .
- رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام . . .
- رواية جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي الإحرام . . .
. . . لأنّ الإهلال هو رفع الصوت ، قاله الهروي في الغريبين والجوهري في الصحاح ، وهو المشهور من تفسير الفقهاء . وقد يراد به نفس التلبية .
وقال ابن إدريس بالبطلان ووجوب القضاء استسلافا أنّ الإحرام هو النيّة أو هي جزؤه ، ومع فقد النيّة يبطل ، لدلالة النصّ على أنّه لا عمل إلَّا بنيّة ، فيصير باقي الأفعال في حكم المعدوم ، لعدم صحّة إيقاعها من المحلّ .
ج 1 ، ص 519 - 521 .
عن الصادق عليه السلام قال :
« أمّا إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون » ، وكلّ من قال بذلك في الفطر قال به في الأضحى ، فالفرق إحداث قول ثالث يرفع ما أجمع عليه .
والثاني قول ابن الجنيد والمرتضى والشيخ
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 288
مساهمون: الشهيد الأول
صمقدّمة التحقيق ٢٨٨