تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 288

مساهمون:

صمقدّمة التحقيق ٢٨٨
والأقرب الأوّل ، لنا : مساواته لسائر الأركان ، وقوله صلَّى الله عليه وآله : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » ولأنّه مأمور بإيقاع الأفعال حينئذ ، والأمر يدلّ على الإجزاء ، ولنفي الحرج اللازم بالإعادة . والمعتمد ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام . وما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي الإحرام - . . . لأنّ الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية ، قاله الهروي في الغريبين والجوهري في الصحاح ، وهو المشهور من تفسير الفقهاء . وقد يراد به نفس التلبية . وردّه ابن إدريس رحمه الله مستسلفا أنّ فقد نيّة الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم لعدم صحّة نيّتها محلَّا فتبطل ، إذ العمل بغير نيّة باطل . هذا الجزء ، ص 455 - 457 . . . عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون » ، والفرق بين الفطر والأضحى إحداث قول ثالث يستلزم رفع ما أجمع عليه . - عموم قوله عليه السلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » . - إنّ الناسي مأمور بإيقاع الأفعال حالته ، والأمر يقتضي الإجزاء . - استلزم عدم الإجزاء الحرج . - رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام . . . - رواية جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي الإحرام . . . . . . لأنّ الإهلال هو رفع الصوت ، قاله الهروي في الغريبين والجوهري في الصحاح ، وهو المشهور من تفسير الفقهاء . وقد يراد به نفس التلبية . وقال ابن إدريس بالبطلان ووجوب القضاء استسلافا أنّ الإحرام هو النيّة أو هي جزؤه ، ومع فقد النيّة يبطل ، لدلالة النصّ على أنّه لا عمل إلَّا بنيّة ، فيصير باقي الأفعال في حكم المعدوم ، لعدم صحّة إيقاعها من المحلّ . ج 1 ، ص 519 - 521 . عن الصادق عليه السلام قال : « أمّا إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون » ، وكلّ من قال بذلك في الفطر قال به في الأضحى ، فالفرق إحداث قول ثالث يرفع ما أجمع عليه . والثاني قول ابن الجنيد والمرتضى والشيخ
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 288 | الشهيد الأول / رضا المختاري