- . . . ربما ينسب إلى ابن إدريس وهو خطأ ( 1 ) - . . . في الخلاف والاستبصار : لا يفسد . كذا نقله ابن إدريس - والذي ذكره في الاستبصار بعد إيراد الرواية . . . ( 2 ) هذا ، والكتاب مشتمل على أبحاث نافعة وفوائد قيّمة نشير هنا إلى واحدة منها وهي أنّه يفهم من كلمات الشهيد في غاية المراد أنّه كانت تحت يده - أو شاهد - النسخ الأصلية أو النسخ القيّمة لعدد من الكتب التي نقل عنها ، على سبيل المثال نورد نماذج من كلامه لتأييد مقولتنا هذه : - هذا القول ليس في أكثر نسخ الكتاب ، ولكنّه ملحق بغير خطَّ المصنّف على الأصل ( 3 ) - هكذا أورده المحقّق في المعتبر ، رأيته بخطَّه ( 4 ) - ولقد شاهدتها في خطَّ الشيخ بيده في النهاية ، وعليها همزة مفردة إيذانا بأنّها مهموزة . . . ( 5 ) - إنّ شيخنا الإمام فخر الدين دام ظلَّه ولد المصنّف طاب ثراه أصلحها عملا بالإذن العامّ له من والده ، فجعلها « معسر » ، وكتب عليها بخطَّه . . . ( 6 ) - وهو في بعض نسخ المقنعة ، وجدته بخطَّ ابن إدريس رحمه الله ونسبه إلى نسخة عليها خطَّ المفيد رحمه الله ، مع أنّ في أصل نسخة ابن إدريس بالمقنعة محض مذهب الشيخ أبي جعفر رحمه الله الآتي وهو في أكثر النسخ ، وقد صرّح به المفيد رحمه الله في
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 271
مساهمون: الشهيد الأول
صمقدّمة التحقيق ٢٧١
هامش
( 1 ) هذا الجزء ، ص 275 .
( 2 ) هذا الجزء ، ص 416 .
( 3 ) هذا الجزء ، ص 117 .
( 4 ) هذا الجزء ، ص 247 - 248 .
( 5 ) في شرح قول العلامة في كتاب الأيمان : « ومن تزوّج امرأة في عدّتها . » ( « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 97 ) .
( 6 ) في شرح قول العلامة في كتاب العتق : « ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر » ( « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 68 ) .