كما في الأوراق 32 ، 38 ، 44 ، 45 ، و « شيخنا » كما في الورقة 35 ، وعلامات أخرى . وإليك بعض مطالبها : قوله : « وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود ؟ قولان » . قال شيخنا فخر الدين رحمه الله : « المراد بهذا من اجتمع له الحصر والصدّ حذرا من التكرار » ( 1 ) قوله : « للإتمام مع احتمال البطلان » . عليها بغير خطَّه ( أي المصنّف ) : « المقصود هنا بالإتمام إكمال الشوط الناقص ، بحيث لا يجعل المبدأ منتهى ، ويبتدئ الطواف منه ثمَّ يأتي إلى الحجر لاشتماله على زيادة الشوط » . قال فخر : « هذه الحاشية ليست بخطَّ المصنّف ، وإنّما هي بخطَّ مولانا زين الأسترآبادي ، وهو من جملة فضلاء تلامذة المصنّف في المعقول ، كتبها ولم يفهم المسألة . وكان قد اشتهر بين تلامذة والدي أنّ المراد أن ينوي عند الحجر الإتمام ، أي يأتي بستّة أشواط إتمام الشوط الأوّل ، ثمَّ يأتي بنيّة أخرى عند إتمام الستّة بشوط سابع ، ويبطل ذلك ، فكأنّه قد نوى الطواف بنيّتين ، فاللام يتعلَّق بالنية ، أي ينوي الإتمام . قال : - ولا يصحّ أنّ اللام للتعليل ، أي لأنّه أتمّ الواجب عليه ، وهو النيّة ومقارنتها والإتيان بجميع الأشواط ، وإذا أتى بتمام ما وجب عليه خرج عن العهدة . ويحتمل البطلان ، لأنّه زاد في الواجب ، وهو الشوط الأوّل الناقص ، حيث لم يبطله . وليس بجيّد ، لأنّ الفعل قبل النيّة لا اعتبار به ، ولا يكون زيادة في الواجب ، لأنّ تجديد النيّة أبطله . فقوله : « فمنه » الضمير يرجع إلى الحجر ، والمراد أن يجدّد النيّة للطواف ، ويهمل الشوط الأوّل ، فلا ينوي إبطاله ولا اعتباره ، أمّا لو نوى اعتبار الشوط الأوّل فإنّه زاد في طواف الفريضة . ويشكل بأنّ الزيادة قبله فلا تؤثّر » ( 2 ) قوله : « ولو ظنّ الآكل ناسيا الفساد فتعمّده وجبت الكفّارة » . وجه وجوب
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 136
مساهمون: الشهيد الأول
صمقدّمة التحقيق ١٣٦
هامش
( 1 ) الورقة 50 ب ، وانظر « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 300 .
( 2 ) الورقة 46 ب - 47 ألف ، وانظر « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 190 - 191 .