الكفّار أنّه أفطر في يوم من شهر رمضان متعمّدا لغير عذر . والاحتياط وجوبها في هذه الصورة . ( هذه الحاشية بخطَّ الشهيد على قواعد ابن النجّار ) ( 1 ) قوله : « ولا يجوز التصرّف في حقّه عليه السلام إلَّا بإذنه ، والفائدة حينئذ له » ، فلو استولى غيرنا من المخالفين عليها فالأصحّ أنّه يملك ، لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة ، ويملك الذّمي الخمر والخنزير ، فحينئذ لا يجوز انتزاع ما يأخذه المخالف من ذلك كلَّه . وكذا ما يؤخذ من الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية لا يحلّ انتزاعه من آخذه ، وإن كان كافرا ، وهو ملحق بالمباحات المملوكة بالنيّة لكلّ متملَّك ، وآخذه غاصب تبطل صلاته في أوّل وقتها حتّى يردّه إلى مالكه . ( وكتب محمّد بن مكَّي ) ( 2 ) والجدير بالذكر أنّ بعض المطالب التي نقلها المحقّق الكركي في جامع المقاصد عن حاشية الشهيد على القواعد - وكذلك عن فخر الدين شيخ الشهيد - موجود في هذه المخطوطة ، ومن جهة أخرى تختلف هذه المخطوطة في بعض الموارد مع ما طبع بتوقيع « نجّارية » في هامش القواعد ، كما تقدّم . وتوجد في الحاشية المطبوعة في هامش القواعد بتوقيع « نجّارية » مطالب منقولة عن الشهيد بتعبير « الشهيد » ، فعلى سبيل المثال : . . . قاله الشهيد رحمه الله ( نجّارية ) ( 3 ) - . . . وقال الشهيد : يمكن المساواة . ( نجّارية ) ( 4 ) - . . . وهو اختبار الشهيد . ( نجّارية ) ( 5 ) فعلى ما مرّ لا يمكن القول بأنّ جميع ما في هذه المخطوطة - أو ما طبع في هامش القواعد بتوقيع « نجّارية » - هو تأليف الشهيد رحمه الله ومن جهة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 137
مساهمون: الشهيد الأول
صمقدّمة التحقيق ١٣٧
هامش
( 1 ) الورقة 38 ب .
( 2 ) الورقة 37 ألف .
( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 273 ، الهامش .
( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 273 ، الهامش .
( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 342 ، الهامش .