تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
* والمتخلَّف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس . الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة أمّا القليل * فإنّما يطهر بإلقاء كرّ دفعة عليه ، لا بإتمامه كرّا - على الأصحّ -
شرح
مرسلة ضعيفة ، ومن ثمّ حكم في المنتهى بطهارتها ( 1 )( 1 ) « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 147 .وفي كثير من كتبه بنجاستها صريحا ، ( 2 )( 2 ) « تبصرة المتعلمين » ص 4 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 38 ، « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 245 . وفي « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 6 قال : « غسالة الحمام لا يجوز استعمالها . » .وهو المشهور بين الأصحاب ( 3 )( 3 ) منهم المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 92 ، والشيخ في « النهاية » ص 5 ، والشهيد في « غاية المراد » ج 1 ، ص 77 .، بل ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 91 .، والعمل به أحوط . قوله : « والمتخلَّف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس » بناء على أنّ الحكم بطهارته رخصة وعفو ، وإلَّا فهو ماء قليل لاقى نجاسة فيقتصر فيها على موضع الحاجة وهو بقاؤه في الثوب ، أو على ما اختاره المصنّف في المختلف من أنّ الغسالة لا تنجس إلَّا بعد الانفصال ، ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 16 .وإلَّا لما طهر المحل ، وهو ضعيف . والأقوى أنّه بعد الحكم بالطهارة لوقوع العصر المعتبر يطهر المتخلَّف مطلقا . وموضع الخلاف في ماء غسالة يحصل بها الطهارة وهي المتمّمة للعدد المعتبر . أمّا بعدها فهو طاهر مطلقا وربما قيل يتعدّد الحكم مطلقا . قوله : « فإنّما يطهر بإلقاء كرّ دفعة عليه ، لا بإتمامه كرّا على الأصحّ . » . هذا الحصر إضافيّ بقرينة قوله بعده : « لا بإتمامه كرّا » وإلَّا فإنّه يطهر أيضا بتقاطر المطر عليه ، واتصاله بالجاري الكثير ، وبمطلقه عند المصنّف .