طاهرة بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلَّا فمضاف .
وسؤر كلّ حيوان طاهر طاهر ، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر - نجس .
ويكره سؤر الجلَّال ، وآكل الجيف مع طهارة الفم ، والحائض المتّهمة ، والدجاج ، والبغال ، والحمير ، والفأرة والحيّة ، وولد الزنى .
فروع
أ : لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكثير فغيّر أحد أوصافه فالمطلق على طهارته ، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهّرا لا طاهرا .
ب : لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمّم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صحّ الوضوء به ، * والأقرب وجوب التيمّم .
ج : لو تغيّر المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهوريّة ما لم يسلبه التغيّر الإطلاق .
شرح
قوله : « والأقرب وجوب التيمّم » . قال رحمه اللَّه في حاشيته - بعد نقله عن الشيخ :
عدم وجوب التيمّم مع جواز الوضوء به ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 9 ..
قيل ( 2 )( 2 ) قاله العلامة في « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 73 ، المسألة 39 .- : « فيه تضادّ » .
وأجيب بأنّ [ وجوب ] ( 3 )( 3 ) أضفناه من المصدر .الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكَّن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط ويجب الوضوء مع حصوله ( 4 )( 4 ) « الحاشية النجارية » ، الورقة 5 « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 18 ..
قلت : لا ريب أنّ الوضوء واجب مطلق فيجب تحصيل شرطه المقدور من غير فرق بين