ب : لو خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء .
ج : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا .
د : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء ، وبه يكفي الثلاثة غيره .
شرح
فتوضّأ قبل إزالتها صحّ ، ولو تيمّم فكالاستنجاء . انتهى .
وهذا - كما ترى - صريح في القطع ببطلان التيمّم قبل الاستنجاء لمن اعتبر الضيق أو قال بالتفصيل حيث يرجى زوال العذر ، فكيف يدّعى الاتفاق على جواز التيمّم قبل الاستنجاء مع الضيق مطلقا ! ؟ وحينئذ فحمل كلام المصنّف ها هنا على ظاهره موافقا للتذكرة أولى . وكأنّ الحامل للشهيد رحمه الله على ما ذكره قطع صاحب الشرائع ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 49 .بجواز تقديم التيمّم على إزالة النجاسة مع ضيق الوقت ، فبنى عليه العبارة ، وليس كذلك بل حكم صاحب الشرائع مبنيّ على القول الثاني من القولين ، وهو المختار عندنا إلَّا أنّه خلاف ما ذهب إليه المصنّف رحمه الله في القواعد ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 181 .ظاهرا وفي غيره ( 3 )( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 7 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 153 .صريحا .