تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ويستحبّ للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ، ويقضى - لو فات - إلى آخر السبت ، وكلَّما قرب من الزوال كان أفضل ، وخائف الإعواز يقدّمه يوم الخميس ، فلو وجد فيه أعاده ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، ونصف شعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وعرفة ، ونيروز الفرس ، وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبيّ والأئمّة عليهم السلام ، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ، والتوبة عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكَّة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبيّ عليه السّلام . * ولا تداخل وإن انضمّ إليها واجب ، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين ، * ويقدّم ما للفعل ، وما للزمان فيه .
شرح
مقيّد بقبلية الفجر أو السيلان ، وليس بجيّد إلَّا أن يحمل الفجر على صلاته تجوّزا . قوله : « ولا تداخل وإن انضمّ إليها واجب » . الأقوى التداخل مطلقا وخصوصا مع انضمام الواجب إليها ، للنص ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 41 ، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 107 ، ح 279 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 11 .وكذا تتداخل أسباب الوضوء مطلقا على الأقوى . قوله : « ويقدّم ما للفعل » . يستثني من ذلك غسل تارك الكسوف بالقيدين ، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب ، وغسل التوبة ، وغسل قتل الوزغ ، واعتذر الشهيد رحمه الله عن ذلك بأنّ اللام في قوله : « للفعل » لام الغاية أي : يقدّم ما غايته الفعل . وهذه المذكورات أسباب لاستحباب الغسل وعلَّة فاعلية له لا غايات مقدم عليه ( 2 )( 2 ) « الحاشية النجارية » الورقة 2 ، والعبارة منقولة بالمعنى ، وكذا حكاه السيد العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 1 ، ص 25 .. وفي بعض