تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
* والتيمّم يجب للصلاة والطواف الواجبين ، * ولخروج الجنب في المسجدين ، والمندوب ما عداه . وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد . * الفصل الثاني في أسبابها
شرح
النسخ المقروءة على المصنّف استثناء التوبة ، وهو ينافي هذا الاعتذار مع أنّه ليس في الكلام ما يدلّ عليه ، فإنّ الكلام إنّما يدلّ على مجرّد التعليل ، وتخصيص بعض العلل يحتاج إلى أمر آخر . واعلم أنّ ما يستحبّ للمكان في معنى ما للفعل ، لأنّه يستحبّ لدخوله . قوله : « والتيمّم يجب للصلاة والطواف الواجبين ، ولخروج الجنب من المسجدين . والمندوب ما عداه » . الأجود أن يقال : يجب لما تجب له الطهارتان عند تعذّرهما . ويزيد « خروج الجنب إلى آخره » ليدخل فيه قراءة العزائم ومسّ خط المصحف والصوم حيث يجب ، ولولا ذلك لدخل في قوله : « والمندوب ما عداه » . قوله : « ولخروج الجنب من المسجدين » . الأقوى تقييده بتعذّر الغسل في المسجد بحيث لا يستلزم تنجيسه ولا قطع جزء منه بغير غسل ، وحينئذ فلا يختص الجنب بذلك ، ولا فرق بين المحتلم فيه وغيره ، ولا بين الداخل جنبا عامدا وغيره . وإطلاق النصّ ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 73 ، باب النوادر ، ح 14 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 407 ، ح 1280 ، باب التيمّم وأحكامه ، ح 18 .بالتيمّم مع ضعفه محمول على الغالب . قوله : « الفصل الثاني : في أسبابها » . قال الشهيد رحمه الله في حاشيته : « اختلفت عبارات الأصحاب » إلى قوله في آخرها و : « من هذا تبيّن أنّ السبب أعمّ من