تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ، ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال ، أقربه عدم الثبوت . ولو شرط تأخير الثمن فأخّره عن الأجل ، لم يكن للبائع خيار . السادس : خيار الرؤية ، فمن اشترى عينا موصوفة شخصيّة ، تخيّر مع عدم المطابقة ، بين الفسخ والإمضاء . ويجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدالّ على الجنس ، والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها . ولا تشترط رؤية البائع ، فلو باع بوصف الوكيل ثمّ ظهر أجود ، تخيّر البائع ، ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ، ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة . * ولو نسج بعض الثوب ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل ، بطل .
شرح
الرواية ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 172 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 15 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 25 ، ح 108 ، باب عقود البيع ، ح 25 « الاستبصار » ج 3 ، ص 77 ، 78 ، ح 258 ، 259 ، باب الرجل يشتري المتاع . ، ح 1 ، 2 ، وإليك نص ما في « تهذيب الأحكام » : « . عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلَّا فلا بيع له » .التي هي مستند الحكم - لا وجه لإثبات الخيار فيه بعد انقضاء النهار الموجب للفساد ، وإنّما تتمّ الفائدة مع ثبوت الخيار في وقت يمكن فيه استدراك الضرر ، وهو قبل دخول الليل . ومع ذلك كلَّه فالمستند ضعيف مرسل لا يصلح لإثبات هذا الحكم المشكل . والأقوى أنّه متى خيف فساده - ولو بنقض الوصف وفوت الرغبة بحيث يمكن تلافيه قبله - ثبت الخيار ، سواء في ذلك الليل والنهار واليوم والأيّام عملا بخبر الضرار . قوله : « ولو نسج بعض الثوب ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل » . وجه البطلان أنّه بيع عين شخصيّة مجهولة لأنّها غير موصوفة ولا مرئيّة رؤية تامّة ،