تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
والخيار موروث بالحصص كالمال من أيّ أنواعه كان ، * إلَّا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشترى بالخيار لترث من الثمن .
شرح
قوله : « إلَّا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشترى بالخيار لترث من الثمن » . استثناء الزوجة من الوارث المدلول عليه بالإرث التزاما . والتقدير أنّ الخيار موروث لجميع الورّاث إلَّا الزوجة المذكورة ، وذلك في قوله : « أقربه ذلك » إشارة إلى الاستثناء المذكور مقيّدا بقوله : « إن اشترى إلخ » فيكون جملته داخلا في حيّز الاستثناء . والتقدير أقربه عدم إرثها من الخيار لو كان الزوج قد اشترى أرضا بخيار ، فأرادت بفسخ البيع بالخيار أن ترث من الثمن لأنّه ممّا ترث منه ، وإن لم ترث من الأرض . ووجه عدم إرثها منه هنا أنّه غير متروك للميّت ، وإنّما ترك الخيار وهي لا ترث منه ، والثمن مترتّب على الخيار المترتّب على الأرض وهي لا ترث منها فلا ترث من الخيار المتعلَّق بها وإن كانت ترث من الثمن لو رجع إلى الورثة . ومثله لو باع الأرض بخيار ، فإنّها وإن ورثت من الثمن إلَّا أنّها لا تملك الفسخ في الأرض بالخيار ، وإن كان ذلك عليها لا لها ، لما ذكرناه من أنّ الخيار يترتّب على الأرض التي ليس لها فيها حقّ . والشارحان ( 1 )( 1 ) وهما فخر المحققين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 487 ، والسيد عميد الدين في « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 451 ، وللمزيد راجع « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 306 - 307 .حملا العبارة على أنّ الأقرب إرثها من الخيار إذا اشترى الأرض بخيار ، لأنّها حينئذ تفسخ فترث من الثمن . وهذا الحمل من حيث ظاهر اللفظ موجّه ، فإنّ تعليل الفسخ بالإرث من الثمن يناسبه ، لكنّ المعنى لا يساعده ، ولا مرجع للإشارة بذلك يدلّ عليه إلَّا بتكلَّف عوده إلى الإشكال المؤذن بعدم الاستثناء ، إلَّا أنّ الإشكال أعمّ من صحّة الاستثناء وعدمه ، لأنّه تردّد فيه ، فعود الإشارة إلى أحد الأمرين ليس بالوجه . وأمّا التقييد بالشراء على هذا التقدير فحسن لأنّه احترز به عن بيع الأرض بالخيار ، فإنّه لا يعقل حينئذ كونها تفسخ البيع ، للمنع من الأرض والثمن وإن كان جائزا لها ،
فوائد القواعد — صفحة 617 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي