تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
وهل للورثة التفريق ؟ نظر ، أقربه المنع وإن جوّزناه مع تعدّد المشتري . ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد ، لم ينقض تصرّف الوليّ بالخيار إذا لم يخالف المصلحة . ولو كان الميّت مملوكا مأذونا ، فالخيار لمولاه . ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ، ملك المولى الخيار ، ولو كان لأجنبيّ لم يملك مولاه ولا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى ، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه ، وكذا لو مات الأجنبيّ المشروط له الخيار . والمبيع يملك بالعقد على رأي ، فالنماء المتجدّد بعد العقد للمشتري - وإن كان في مدّة الخيار - فإن فسخ العقد رجع بالثمن واستردّ البائع الأصل دون النماء . * وإذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال بائعه ، فيرجع المشتري بالثمن لا غير ، وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار ، فهو من مال المشتري . وإن كان في مدّة الخيار من غير تفريط ، فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبيّ ، * وإن كان للمشتري خاصّة ، فمن البائع .
شرح
بخلاف الشراء فإنّها تستفيد من الفسخ فائدة الإرث من الثمن ، بل يحتمل أن يكون حكمه بعدم الاستحقاق أيضا ، لأنّ الخيار حينئذ حقّ يتعلَّق بالأرض لتستردّ وهي لا تستحقّها . قوله : « إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، فيرجع المشتري بالثمن لا غير » . بمعنى أنّه ينفسخ البيع فيه من حينه ، ويرجع إلى ملكه والثمن إلى ملك المشتري ، فالنّماء المتخلَّل بين العقد والتلف للمبيع للمشتري والثمن للبائع . هذا إذا تلف من عند اللَّه تعالى . أمّا لو أتلفه متلف وإن كان هو البائع تخيّر المشتري بين الفسخ وأخذ الثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة . قوله : « وإن كان للمشتري خاصّة فمن البائع » . ينبغي أن تكون الخاصّة بالإضافة إلى البائع