تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد ، * ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال . * ولا يسقط بالتصرّف ، إلَّا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه ، أو يمنع مانع من ردّه كاستيلاد الأمة أو عتقها ، ولا يثبت به أرش . الخامس : من باع ولم يسلَّم ولا قبض الثمن ولا اشترط تأخير الثمن ، يلزمه البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن ، فهو أحقّ ، وإلَّا تخيّر البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن ، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا . ولا يسقط بطلب الثمن بعدها ، فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي ، وكذا بعدها إجماعا . * ولو اشترى ما يفسد ليومه ، فالخيار فيه إلى الليل فإن تلف فيه ، احتمل الخلاف ، ولو قبض بعض الثمن أو سلَّم بعض المبيع فكالأوّل في الجميع .
شرح
قوله : « ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال » . الأقوم عدم السقوط . قوله : « ولا يسقط بالتصرف ، إلَّا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه . » . المراد بالتصرّف المسقط للخيار ما كان من المغبون في الثمن إن كان هو البائع ، أو في الغبن إن [ كان هو ] المشتري . وأمّا تصرّف الغابن فلا يسقط خيار المغبون مطلقا ، لكن إن وجد العين على ملكه بغير مانع من الردّ أخذها وإلَّا انتقل إلى القيمة . قوله : « ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل » . المراد أنّ الخيار يثبت في المذكور بعد دخول الليل ، ويلزم في النهار الذي وقع البيع فيه . والعبارة لا تؤدّي ذلك بل تدلّ على خلافه . وفيها مع ذلك إشكال آخر ، لأنّ ما يفسد ليومه - والمراد منه النهار ، كما هو الظاهر من إطلاقه لغة وعرفا ، وهو الذي تدلّ عليه
فوائد القواعد — صفحة 614 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي