تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
ج : لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل ، والدقيق المقدّر بالوزن ، * احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا ، وتسويغه بالوزن . د : يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائيّة ، وكذا الخلّ بمثله . المطلب الثاني في الأحكام كلّ ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين ، فيباع الرطب بمثله ، والعنب بمثله ، والفواكه الرطبة بمثلها ، واللحم الطريّ بمثله ، والحنطة المبلولة بمثلها ، والتمر والزبيب والفاكهة الجافّة والمقدّد والحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله .
شرح
وهي الحنطة والشعير والتمر والملح ( 1 )( 1 ) صرّح به في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 483 .، فلا يباع بعضها ببعض إلَّا كيلا ، وإن اختلفت في الوزن . واستثنى المصنّف في التذكرة ( 2 )( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 483 .من الملح ما يتجافى في المكيال - كالقطع الكبار - فيباع وزنا كذلك . ويمكن أن يريد بهما ما ثبت له ذلك ولو لعادة البلد فإنّها المحكَّمة فيهما حيث تنتفي العادة الشرعيّة . وربما قيل بجواز اعتبار الجميع بالوزن ، لأنّه أصل للكيل ، ولأنّه أضبط ، وبيع المذكورات بالكيل ذلك الوقت لا ينفي ما عداه حيث ينضبط به ، وهو متّجه ( 3 )( 3 ) راجع « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 271 - 273 .. قوله : « احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا ، وتسويغه بالوزن » . جوازه بالوزن قويّ .