والمصنوع من جنسين يباع بهما ، أو بأحدهما مع زيادة على مماثله .
واللحوم تابعة لأصولها ، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيّها جنس ، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس ، والوحشيّ والإنسيّ جنسان .
والحمام جنس على إشكال ، والسموك جنس ، واللبن والدهن تابعان ، وكذا الخلّ والدهن وما يتّخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج ، والجيّد والردئ جنس ، والصحيح والمكسور جنس ، * والتبر والمضروب جنس .
الشرط الثاني : الكيل والوزن فلا ربا إلَّا فيما يكال أو يوزن من التفاوت ، ولو تساويا قدرا ، صحّ البيع نقدا ، ولو انتفى الكيل والوزن معا ، جاز التفاضل نقدا ونسيئة ، كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين ، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتّفاقها .
والحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنّه مكيل أو موزون في زمانه عليه السّلام حكم بدخولهما فيه ، فإن لم تعلم العادة الشرعيّة ، فعادة البلد ، فإن
شرح
إضافة الردئ إليه في العبارة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها كجرد قطيفة بالتأويل .
ويمكن تكلَّفه على ظاهره بجعل الردئ من الثمر مطلقا دقلا ، ثمّ الردئ على مراتب فتجري فيه الإضافة .
قوله : « والتّبر والمضروب جنس » . المراد بالتّبر هنا غير المضروب من الذهب ، وإن كان مصفّى ، وقد يقال للفضّة أيضا .
نصّ عليه الجوهريّ ( 1 )( 1 ) « الصحاح » ج 2 ، ص 600 ، « تبر » .. ووجه الجنسيّة حينئذ للمضروب ظاهر ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلَّا مساويا .