تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
معيّنين - والتساوي قدرا مع اتّفاق الجنس . فلو افترقا قبله ، بطل ، ولا يتحقّق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين ، ولو قبض الوكيل قبل تفرّقهما ، صحّ لا بعده ، ولو قبض البعض صحّ فيه خاصّة . ولو اشترى منه دراهم ، ثمّ اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم ، بطل الثاني ، فإن افترقا بطل . ولو كان له دنانير ، فأمره بأن يحوّلها إلى دراهم أو بالعكس ، بعد المساعرة على جهة التوكيل ، صحّ - وإن تفرّقا قبل القبض - ، لأنّ النقدين من واحد ، على إشكال ، ولو تفرّقا قبل الوزن والنقد ، صحّ ، مع اشتمال المقبوض على الحقّ . والجودة والرداءة والصياغة والكسر لا توجب الاثنينيّة ، ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس . * والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره ، وإلَّا جاز بجنسه ، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغشّ . ولا يجوز إنفاقه إلَّا إذا كان معلوم الصرف بين الناس ، فإن جهل وجب إبانته . وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا ، ولو جمعا بيعا بهما .
شرح
إطلاقهم خيار المجلس مع اتفاقهم على ثبوته ما لم يفترقا وإن فارقا مجلس العقد ، وهو مجاز مشهور أو حقيقة عرفيّة . قوله : « والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره ، وإلَّا جاز بجنسه ، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش » . الضابط أنّه متى علم زيادة الثمن على ما فيه من مجانسة لتقابل الزيادة الغش ، جاز بيعه بجنسه سواء علم مقداره أم لا . ولعلّ اشتراطه جهالة قدره مبنيّ على الغالب من عدم بذل المجانس مع الجهل بقدره على ذلك الوجه .