تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
الردّ والإمساك ، وليس له مطالبة البدل في الموضعين . * ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس ، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم ، بطل فيه ، وإن كان مخالفا صحّ . ولو كانا غير معيّنين وظهر العيب من غير الجنس ، فإن تفرّقا بطل ، وإلَّا كان له المطالبة بالبدل . ولو اختصّ العيب بالبعض ، اختصّ بالحكم ، ولو كان من الجنس ، فله الردّ والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس ، ومجّانا مع اتّفاقه والمطالبة بالبدل وإن تفرّقا ، على إشكال ، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الردّ إشكال . ب : نقص السعر وزيادته لا يمنع الردّ ، فلو صارفه ، وهي تساوي عشرة بدينار ، فردّها وقد صارت تسعة بدينار ، صحّ قطعا ، وكذا لو صارت أحد عشر . ج : لو تلف أحدهما بعد التقابض ، ثمّ ظهر في التالف عيب من غير الجنس ، بطل الصرف ، فيردّ الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة . ولو كان من الجنس ، كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس ، وإلَّا فلا .
شرح
قوله : « ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس ، فإن فارقاه ، فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه وإن كان مخالفا صحّ » . الفرق بين أخذ الأرش من جنس المعيب والسليم غير واضح من حيث الصرف ، لاشتراكهما في وقوع القبض بعد التفرّق فيبطل . والحقّ أنّه إن أخذ الأرش من أحد النقدين بطل مطلقا ، وإن أخذه من غيرهما صحّ ، لأنّه حينئذ يكون بمنزلة بيع وصرف فلا يضرّ التقابض في البيع بعد التفرّق . وقد نقل عنه تلامذته تكلَّفات في تصحيح العبارة ولا تتمّ بشيء منها ( 1 )( 1 ) لمزيد التوضيح راجع « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 192 - 194 ..