تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر ، ولا بالفضّة في جوهر الرصاص . * والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كلّ واحد ، بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقلّ إن تفاوتا ، وإن علم بيع بأيّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ، ولو بيع بهما أو بغيرهما ، جاز مطلقا . وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا بأحدهما ، ثمّ يتصدّق به مع جهل أربابه . والمحلَّى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة ، ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا ، وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتّهاب المحلَّى من غير شرط ، ولو تشخّص الثمن تعيّن ، فليس له دفع المساوي . فروع : أ : لو عيّنا الثمن والمثمن ثمّ تقابضا ، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ، فإن كان من غير الجنس ، بطل الصرف ، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضّة رصاصا ، وكذا في غير الصرف لو باعه ثوبا كتّانا فبان صوفا ، بطل ، وإن كان البعض من غير الجنس ، بطل فيه خاصّة . ويتخيّر من انتقل إليه ، في الفسخ وأخذه بحصّته من الثمن . وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكَّة وسواد الفضّة ، تخيّر بين
شرح
قوله : « والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كلّ واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل إن تفاوتا » . وكذا يجوز بيعه بأحدهما مع العلم بزيادته عن مقدار جنسه ، سواء علم به أم لا ، وسواء كان هو الأقل أم الأكثر . والتقييد بالأوّل لا وجه له ، وكذا القول في المحلَّى بأحد النقدين .