ط : يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد ، إلَّا بالتراضي ، ويجوز ضمّ الظرف في البيع من غير إندار .
ى : لو باعه بدينار غير درهم نسيئة - ممّا يتعامل به وقت الأجل - أو نقدا من جهله بالنسبة ، أو بما يتجدّد من النقد ، بطل ، ولو قدّر الدرهم من الدينار ، صحّ .
ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار ، بطل مع تعدّد الصرف بالسعر المذكور ، أو جهله .
ولو باعه بنصف دينار ، لزمه شقّ دينار ، ولا يلزمه صحيح إلَّا مع إرادته عرفا .
يا : لو باعه الصبرة كلّ قفيز بدينار وعلما قدرها ، صحّ ، وإلَّا بطل الجميع .
يب : يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين ، فيكون الآخر في مقابلة الباقي .
فلو قال : « بعتك هذه السلعة بأربعة إلَّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم » ، قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة ، والوجه ذلك ، إلَّا أن يعلما سعر اليوم .
* ولو قال : « إلَّا ما يخصّ واحدا » ، قال : يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن .
شرح
قوله : « ولو قال : إلَّا ما يخصّ واحدا ، قال : يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن » . الفرق بين ما يساوي واحدا وما يخصّه ، أنّ المراد بالأوّل ما يساويه بحسب سعر السلعة الواقع بين النّاس ومعرفته ممكنة قبل البيع غالبا . والمراد بما يخصّه باعتبار توزيع الثمن عليها بحسب ذلك الثمن من غير التفات إلى السعر العامّ ، ومن ثمّ كانت معرفته دوريّة ، لتوقّف معرفة المستثنى على معرفة مقدار المبيع المتوقّف على صحّة البيع المتوقّف على معرفة المستثنى . وهو دور بعينه ، فإنّ مقدار المبيع ومقدار المستثنى يعرفان معا ، وإنّما يصحّ مع معرفتهما بمقدار المبيع وقدر المستثنى حين العقد لترتفع الجهالة ، ولا يكفي تمكَّنها من استخراجه بعده .