تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
ذا أجرة - لا تفاوت السعر ، وله الزيادة - إن كانت من فعله - عينا أو صفة ، وإلَّا فللبائع وإن كانت منفصلة . و : تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدّمت بمدّة ، لا تتغيّر عادة ، ولو احتمال التغيّر صحّ للاستصحاب ، فإن ثبت التغيّر تخيّر المشتري ، والقول قوله - لو ادّعاه - على إشكال . ولا يصحّ بيع السمك في الآجام وإن ضمّ إليه القصب ، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه ، وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم وإن ضمّ إليهما غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا لو ضمّها . ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي . وكلّ مجهول مقصود بالبيع لا يصحّ بيعه وإن انضمّ إلى معلوم ، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا . ز : رؤية بعض المبيع كافية إن دلَّت على الباقي ، لكونه من جنسه كظاهر صبرة الحنطة ، ثمّ إن وجد الباطن بخلافه ، تخيّر في الفسخ ، ولا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطَّيخ ورأس سلَّة العنب والفاكهة . * ولو أراه أنموذجا وقال : « بعتك من هذا النوع كذا » ، بطل لأنّه لم يعيّن مالا ، ولا وصف .
شرح
وعليه أرش النقص . » . الأقوى اعتبار قيمته يوم التلف مطلقا . ومحل الخلاف ما لو اختلفت القيمة السوقيّة ، أمّا لو اختلفت لنقص في العين وجب الأعلى بغير إشكال ، كما ينبّه عليه قوله : « وأرش النقص » . قوله : « ولو أراه أنموذجا ، وقال : بعتك من هذا النوع كذا بطل ، لأنّه لم يعيّن مالا ولا وصف » . الفرق بين الأولى والأخيرة - وهي مسألة الأنموذج مع عدم إدخاله التي استشكل فيها