* وهل يستردّ العبد أو القيمة ؟ فيه نظر ، ينشأ : من كون الاسترداد تملَّكا للمسلم اختيارا ، ومن كون الردّ بالعيب موضوعا على القهر كالإرث ، فعلى الأوّل يستردّ القيمة كالهالك ، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا أو عتقه - وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا - وبأيّ وجه أزال الملك من البيع والعتق والهبة ، حصل الغرض .
ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج ، ولا الكتابة المشروطة ، أمّا المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنة عنه ، ولا تكفي الحيلولة .
ولو أسلمت أمّ ولده لم يجبر على العتق ، لأنّه تخسير ، * وفي البيع نظر ، فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة ، في يد الغير .
ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر ، باع الحاكم بثمن المثل ، فإن لم يجد راغبا صبر حتّى يوجد ، فتثبت الحيلولة .
ولو مات قبل بيعه ، فإن ورثه الكافر فحكمه كالمورّث ، وإلَّا استقرّ ملكه .
* وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحرّ أو العبد لغير مالكه ؟ إشكال ، وإسلام الجدّ أقوى إشكالا .
شرح
قوله : « وهل يسترد العبد أو القيمة ؟ فيه نظر . » . الأقوى أنّه يستردّ العبد ، ويؤمر ببيعه ثانيا .
قوله : « وفي البيع نظر » . الأقوى جواز بيعها حينئذ إن لم يمكن إعتاقها من بيت المال أو الزكاة ونحوهما .
قوله : « وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحرّ أو العبد لغير مالكه ؟ إشكال » . الأقوى التبعيّة في الموضعين فيباع على الكافر . وقوله : « لغير مالكه » متعلَّق بمحذوف صفة للعبد أو حالا منه . وضمير « مالكه » يرجع إلى « الطفل » وفائدة التقييد بكونه « لغير مالكه » قليلة .