* ويجوز بيع الماء النجس ، لقبوله الطهارة .
* والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم ، للاستخباث ، إلَّا بول الإبل للاستشفاء .
والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط ، وإجارتها ، واقتنائها - وإن هلكت الماشية - ، والتربية .
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة ، إلَّا لفائدة كالكلب والسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل ، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيّات والسباع .
الثاني : * كلّ ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود ، وآلات القمار كالشطرنج ، وهياكل العبادة كالصنم ، وبيع السلاح لأعداء الدين - وإن كانوا مسلمين - وإجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب
شرح
قوله : « ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة » .
خصّه بالذكر مع جواز بيع ما يقبل الطهارة مطلقا ، لينبّه على خروجه من عموم المنع من بيع المائعات النجسة فيما سبق ، فإنّها لا تقبل التطهير عنده هنا إلَّا الماء . وهو أصح الأقوال في المسألة ، فأخرجه معلَّلا بقبوله الطهارة من المائعات .
قوله : « والأقرب في الأبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث ، إلَّا بول الإبل للاستشفاء » . الأقوى جواز بيع أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه مطلقا إن فرض لها منفعة مقصودة محلَّلة ، وإن كان بول الإبل أظهر منها منفعة .
قوله : « كلّ ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو . وبيع السلاح . » . غاير أسلوب العبارة في جعل المحرّم في الأوّل نفس المكتسب به وهو الآلات المذكورة ، وفي الثاني وما بعده الاكتساب ، للتنبيه على المغايرة بينها من حيث إنّ آلات اللهو والقمار بشكلها المخصوص لا يكون المقصود منها إلَّا محرّما فجعل متعلَّق النهي فيها الذات ،