تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم . ويجب دفع الكفّار عنهم ، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفّار إشكال ، ولو شرطنا وجب ، ولو شرطنا عدم الذبّ لم يجب . * ويحكم العقد عليهم بأشياء : أ : الكنائس ، فلا يمكَّنون من بناء كنيسة في بلدة مصّرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا ، فإن أحدثوا شيئا نقض ، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورمّ المستهدم منها ، ويكره للمسلم إجارة الرمّ . ولو وجد في بلدة المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخّرها لم تنقض ، لاحتمال أن تكون في برّيّة واتّصلت بعمارة المسلمين . ولو صالحونا على أنّ الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز ، ولو شرطنا النقض جاز ، ولو أطلقوا احتمل النقض لأنّا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا ، وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع لعبادتهم . ولو صالحناهم على أنّ الأرض لهم ويؤدّون الخراج ، فلهم تجديد الكنائس فيها .
شرح
قوله : « ويحكم العقد عليهم بأشياء . » . هذا لا يتمّ على أصولنا ( 1 )( 1 ) انظر « المبسوط » ج 2 ، ص 47 « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 332 « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 432 - 433 ، المسألة 99 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 972 « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 80 .لأنّا نمنع دخول الكافر مطلقا المساجد فلا يكون المنع من أحكام العقد ، وإنّما يتمّ على أصول العامّة ( 2 )( 2 ) راجع « التفسير الكبير » ج 16 ، ص 26 « المغني » ج 13 ، ص 246 « المجموع » ج 2 ، ص 174 . ولاحظ « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 433 ، المسألة 99 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 972 .القائلين بأنّ المسلم له الإذن للذمّي في دخولها فيكون ذلك من أحكام العقد .
فوائد القواعد — صفحة 493 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي