الشام عرضا .
ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتيار منه ، ولا يمكَّنوا من الإقامة أزيد من ثلاثة أيّام على موضع سوى يوم الدخول والخروج .
ويمنع من الاجتياز بالحرم ، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها ، ولو دفن به نبش قبره وأخرج ، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل .
ه : التزام جميع ما تقدّم من الشرائط .
نكتة
حكم انتقاض العهد بالقتال ، الاغتيال ، وما عداه يردّ إلى مأمنه ، ولو نبذ إلينا العهد ألحق بالمأمن أيضا .
ولو كذب بعد إسلامه على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عزّر ، فإن كذّبه فهو مرتدّ ، وإن نسبه إلى الزنى فهو مرتدّ ، فإن أسلم لم يلزمه شيء ، واحتمل القتل لأنّ حدّ قذف النبيّ عليه السّلام القتل وحدّ القذف لا يسقط بالتوبة ، ووجوب ثمانين لأنّ قذف النبيّ عليه السّلام ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حدّ القذف .
المطلب الرابع في المهادنة
وهي المعاهدة على ترك الحرب مدّة من غير عوض ، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين ، وواجبة مع حاجتهم إليها إمّا لقلَّتهم ، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر ، أو ما يحصل به الاستظهار ، فإن لم تكن حاجة ولا مضرّة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح ، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة .
وإنّما يتولَّاها الإمام أو من نصبه لذلك .
شرح
وما قاربها من القرى .