- المقرّين على دينهم - عنهم ، والتقرير إن تمسّكوا بغير المحرّف .
والصابئون من النصارى والسامرة من اليهود إن كفّروهم لم يقرّوا وإن جعلوهم مبدعة أقرّوا .
* والأقرب تقرير المتولَّد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا ، وإلَّا فلا .
* ولو توثّن نصراني وله ولد صغير ، ففي زوال حكم التنصّر عنه نظر ، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلَّا الإسلام ، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية .
ولو تنصّر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثّن ، ثمّ بلغ الصغير بعد البعثة ، جاز إقراره على التنصّر - لو طلبه - بالجزية دون الكبير .
ولا بدّ من التزام الذمّيّ بجري أحكام المسلمين عليه .
[ المطلب ] الثاني : * العاقد
وهو الإمام أو من نصبه * ويجب عليه القبول إذا بذلوه ، إلَّا إذا خاف غائلتهم ،
شرح
قوله : « والأقرب تقرير المتولَّد بين الوثنيّ والنصرانيّ بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا ، وإلَّا فلا » . قويّ .
قوله : « ولو توثّن نصراني وله ولد صغير ، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر . » . المتّجه عدم الزوال .
قوله : « العاقد وهو الإمام أو من نصبه » . هذا مع ظهور الإمام وبسط يده ، أمّا مع فقد أحدهما فالمعتبر تقرير ذي الشوكة من المسلمين لهم مطلقا .
قوله : « ويجب عليه القبول إذا بذلوه . » . ضمير « بذلوه » يعود إلى العوض أعني