* ولو كان الغلام محرما وطاوع ، ففي إلحاق الأحكام به إشكال .
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط ، فبدنة ، ولو كان بعد خمسة ، فلا شيء وأتمّ طوافه .
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة * أو المتمتّع بها - على إشكال - قبل السعي عامدا عالما بالتحريم ، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة ويستحبّ أن يكون القضاء في الشهر الداخل .
* ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسّطا ،
شرح
قوله : « ولو كان الغلام محرما وطاوع ، ففي إلحاق الأحكام به إشكال » . من عدم النص وأصالة العدم ، ومن كونه أفحش من النصوص فيتناوله مفهوم الموافقة .
والحقّ أنّ الكفّارة لا تدخل بذلك لأنّها تتخلَّف في الذنب العظيم كثيرا كتكرار الصيد متعمّدا وغيره . والأصل فيه أنّها مسقطة للذنب أو مخفّفة غالبا ، فلا يلزم من ثبوت ذلك في الأضعف ثبوته في الأقوى .
وأمّا الإفساد فيثبت بمفهوم الموافقة ، لأنّه عقوبة محضة . ويمكن حينئذ أن تلزمه الكفّارة لأنّه لا يتخلَّف عنها أصلا بخلاف العكس .
قوله : « أو المتمتّع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم ، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة » . الإشكال في فساد الحجّ بعدها من حيث انفكاكه عنها ، ومن دخوله فيها وكونهما كالنسك الواحد . والأقوى سريان الفساد إليه .
قوله : « ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، فبدنة إن كان موسرا . » . ينبغي تقييد هذه المسائل كلَّها بعدم قصد الإمناء وعدم اعتياده عند ذلك الفعل ،