أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال .
والدالّ ، ومغري الكلب في الحلّ أو الحرم ، وسائق الدابّة ، والواقف فها راكبا ، والمغلق على الحمام ، وموقد النار ضمناء .
* ولو نفّر الحمام فعاد فدم شاة ، وإن لم يعد فعن كلّ حمامة شاة ، ولو عاد البعض فعنه شاة ، وعن غيره لكلّ حمامة شاة .
شرح
أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال » . في الضمان نظر ، لأنّه محسن و : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 91 ..
قوله : « ولو نفّر الحمام فعاد فدم شاة وإن لم يعد فعن كلّ حمامة شاة ، ولو عاد البعض فعنه شاة ، وعن غيره لكلّ حمامة شاة » . هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ( 2 )( 2 ) منهم المفيد رحمه اللَّه في « المقنعة » ص 436 والشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 341 ، و « النهاية » ص 224 ، وسلَّار في « المراسم » ص 120 ، وابن البراج في « المهذّب » ج 1 ، ص 223 - 224 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 167 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 560 ، والمحقق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 290 ، والعلَّامة في « تذكرة الفقهاء » ج 7 ، ص 443 - 444 ، المسألة 362 ، و « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 161 - 162 ، المسألة 118 ، و « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 831 ، والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 360 .، ولا سند له في الأخبار . قال الشيخ في التهذيب : « ذكره عليّ بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 350 .وفي إثبات مثل هذه الأحكام بمجرّد الشهرة إشكال بيّن ، ومع ذلك فينا في بإطلاقه القواعد المستقرّة من وجوب الفداء على المحرم في الحلّ ، والقيمة على المحلّ في الحرم ، والأمرين على المحرم في الحرم . والمقارب لذلك أن يحمل الحكم على ما لو نفّرها المحرم في الحلّ تنزيلا للتنفير منزلة الإتلاف حيث لا يعود ، ويتفرّع عليه الحكمان الآخران بالقيمة والجمع ، ولكن يشكل ذلك مع العود . فينبغي أن يقال بوجوب الشاة على الجميع ، عملا بالإطلاق مع عدم حصول التلف . والأقوى عدم التعدّي إلى تنفير غير الحمام - لو قلنا به فيه - وقوفا فيما