* والأقرب أنّه لا شيء في الواحدة مع الرجوع .
ولو أصاب أحد الراميين خاصّة ، ضمن كلّ منهما فداء كاملا .
ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا الصيد ، وإلَّا فكلّ واحد فداء كاملا .
ولو رمى صيدا فتعثّر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع .
ولو سار على الدابّة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها .
ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه ، وكذا المحلّ لو أمسك الأمّ في الحلّ فمات الطفل في الحرم ، ولا يضمن الأمّ ؛ * ولو أمسك المحلّ الأمّ في الحرم فمات الولد في الحلّ ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم .
ولو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون ، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان ، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماويّة فالأقرب الضمان .
شرح
خالف الأصل على مورده ( 1 )( 1 ) وللمزيد على هذا راجع : « مسالك الأفهام » ج 2 ، ص 451 - 54 « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 327 - 328 « مدارك الأحكام » ج 8 ، ص 368 - 369 ..
قوله : « والأقرب أنّه لا شيء في الواحدة مع الرجوع » . قويّ - لو قلنا بالسابق ( 2 )( 2 ) مرّ قول الشارح رحمه اللَّه آنفا في شرح قول العلَّامة : « ولو نفّر الحمام فعاد . » .- لئلا يتساوي حالة العود وعدمه ، ولأنّ مورد الحكم الحمام وهو جمع إن لم نجعله اسم جنس بحيث يشمل الواحدة .
قوله : « ولو أمسك المحلّ الأمّ في الحرم فمات الولد في الحلّ ففي ضمانه نظر . » . في الضمان قوّة .