ولو كان له طريق غير موضع الصدّ ، وجب سلوكه إن كان مساويا وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات ، ولا يتحلَّل ، لأنّ التحلَّل إنّما يجوز بالصدّ * أو بعلم الفوات - على إشكال - لا بخوف الفوت ، فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحجّ وإلَّا تحلَّل بعمرة ، * ثمّ يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلَّا ندبا .
ولا يتحقّق الصدّ بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى ، بل يصحّ الحجّ ويستنيب في الرمي والذبح .
* ويجوز التحلَّل من غير هدي مع الاشتراط على رأي .
فروع
أ : لو حبس على مال مستحقّ وهو متمكَّن منه فليس بمصدود ، * ولو كان غير مستحقّ أو عجز عن المستحقّ تحلَّل .
شرح
قوله : « أو بعلم الفوات على إشكال » . الأقوى اعتبار العلم العاديّ دون الظنّ مطلقا .
قوله : « ثمّ يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلَّا ندبا » . أي مع وجوبه مستقرّا قبل عامه ، فلو وجب في عامه سقط أيضا ، لتبيّن عدم الاستطاعة التي هي شرط الوجوب . والمراد بالمندوب المتبرّع به ابتداء وإن وجب بالشروع فلا يجب قضاؤه بطريق أولى .
قوله : « ويجوز التحلَّل من غير هدي مع الاشتراط على رأي » . بل يجب الهدي مطلقا .
قوله : « ولو كان غير مستحقّ أو عجز عن المستحقّ تحلَّل » . الأقوى وجوب دفع غير المستحقّ مع الإمكان مطلقا .