المقصد الثالث
في التوابع
وفيه فصول :
الفصل الأوّل في العمرة
وهي واجبة على الفور كالحجّ بشرائطه ، * ولو استطاع لحجّ الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصّة .
وهي قسمان :
متمتّع بها وهي فرض من نأى عن مكَّة ، وقد سبق وصفها . ومفردة وهي فرض أهل مكَّة وحاضريها ، * بعد انقضاء الحجّ ، إن شاء بعد أيّام التشريق أو في استقبال المحرّم . ويجوز نقلها إلى عمرة التمتّع إن وقعت في أشهر الحجّ وإلَّا فلا ،
شرح
قوله : « ولو استطاع لحجّ الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصّة » . قويّ وكذا العكس .
قوله : « بعد انقضاء الحجّ ، إن شاء بعد أيّام التشريق أو في استقبال المحرّم » . قد تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة .أنّ العمرة مطلقا واجبة على الفور كالحجّ ، وهو يتمّ في عمرة التمتّع ، لأنّها