اللَّه عليه وآله ، * وصيد ما بين الحرّتين ، وعضد شجر حرم المدينة ، وحدّه من عائر إلى وعير ، والمجاورة بمكَّة ، ويستحبّ بالمدينة .
تتمّة
من التجأ إلى الحرم وعليه حدّ أو تعزير أو قصاص ، ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج ، ولو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله .
* والأيّام المعلومات عشر ذي الحجّة ، والمعدودات أيّام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وليلة العاشر ليلة النحر ، والحادي عشر يوم القرّ
شرح
قوله : « وصيد ما بين الحرّتين . » ( 1 )( 1 ) « الحرّة بالفتح أرض ذات حجارة سود » ( « المصباح المنير » ج 1 ، ص 129 ، « الحرّ » ) .. التحريم أقوى ، ولا كفّارة له سوى الاستغفار .
قوله : « والأيّام المعلومات عشر ذي الحجّة ، والمعدودات أيّام التشريق » . هذا هو المرويّ في صحيحة منصور بن حازم ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 516 ، باب التكبير أيّام التشريق ، ح 3 : « . عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجل : « واذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ » قال : هي أيّام التشريق . » .ومحمد بن مسلم ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 139 ، ح 312 ، باب صلاة العيدين ، ح 44 : « . عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل : « واذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ » قال : التكبير في أيّام التشريق . » .عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، ورواه العامّة في صحاحهم عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنه ( 4 )( 4 ) « صحيح البخاري » ج 2 ، ص 24 ، باب فضل العمل في أيّام التشريق « سنن البيهقي » ج 5 ، ص 228 ، باب الأيّام المعلومات والمعدودات « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » ج 3 ، ص 250 .. ولأنّه المناسب للأمر بالذكر الذي هو التكبير المعلوم فإنّه مختص بتلك الأيّام ، حتى قال جماعة من العلماء ( 5 )( 5 ) كابن حمزة في « الوسيلة » ص 189 ، والشيخ في « الجمل والعقود » ضمن « الرسائل العشر » ص 238 .بوجوبه فيها عملا بمقتضى الأمر .