تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
الفصل السادس في مناسك منى وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل في الرمي إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضيّ إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر ، وهي ثلاثة : رمي جمرة العقبة ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق مرتّبا ، فإن أخلّ به أثم وأجزأ . ويجب في الرمي النيّة ، ورمي سبع حصيات بما يسمّى رميا ، وإصابة الجمرة بها بفعله * بما يسمّى حجرا ، ومن الحرم ، وأبكارا . ويستحبّ البرش الرخوة المنقّطة الكحليّة الملتقطة بقدر الأنملة ، والطهارة ، والدعاء ، وتباعد عشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا ، والرمي خذفا ، راجلا ، والدعاء مع كلّ حصاة ، واستقبال الجمرة واستدبار القبلة ، وفي غيرها يستقبلهما . ويكره الصلبة ، والمكسّرة . ويجوز الرمي راكبا . فروع أ : لو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة صحّ ، ولو تمّمتها حركة
شرح
قوله : « بما يسمّى حجرا » . احترز بالحجر عن مثل المدر والخزف والجواهر ولكن يدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمّى حصاة ، والأقوى عدم إجزائه وهو فتواه في التذكرة ( 1 )( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، ص 215 - 216 ، المسألة 559 .محتجّا بقول الصادق عليه السّلام : « لا ترم الجمار إلَّا بالحصى » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 477 ، باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها ، ح 5 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 196 ، ح 654 ، باب نزول المزدلفة ، ح 31 ..